وثيقة.. هذه مقترحات جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل انتخابات حرة ونزيهة تعكس السيادة الشعبية
الكاتب :
"الغد 24"
هيأت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من المقترحات إلى كل من يهمه الأمر، ترى أنه من شأن إقرارها توفير شروط النزاهة لانتخابات حرة تعكس السيادة الشعبية. ويأمل رفاق الحبيب حاجي أن يأخذ مختلف الفاعلين المعنيين بالاستحقاقات المقبلة بالاعتبار هذه المقترحات في إطار تهييء منظومة قانونية جديدة للانتخابات وتطوير الديمقراطية الانتخابية للانتخابات 2021... ولكل غاية مفيدة، ندرج النص الكامل لهذه الوثيقة:
انطلاقا من دورها الحقوقي ومسؤوليتها التاريخية، تعمل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على تقديم المقتراحات التالية إليكم قصد أخذها بعين الاعتبار في إطار تهييء منظومة قانونية جديدة للانتخابات وتطوير الديمقراطية الانتخابية للانتخابات 2021. وإليكم المقترحات:
1- حول الموقف الرسمي الأساسي للجمعية من الموضوع
إن وضعنا المغربي الحالي الذي يتميز بعدم توازن السلط، والذي يعتبر خللا في علاقتها ببعضها البعض وخللا في الديمقراطية، ونظرا لخضوع المؤسسات لهذا الخلل، يكون الإجراء الأمثل من أجل انتخابات حرة ونزيهة هو اعتماد معيار البطاقة الوطنية لتحديد الجسم الانتخابي والتخلي عن إجراءات التسجيل المعهودة في اللوائح الانتخابية وتعديلها ونظام البطائق.. والاتجاه أيضا إلى اعتماد التصويت بالبصمة باعتماد آلة إلكترونية لتحل محل أجهزة المراقبة المشرفة على عملية التصويت وعلى الإحصاء وإعلان النتائج حيث تدخل عدة أيادي وتواطؤات تفسد النتائج وقيم النزاهة والديمقراطية والثقافة السياسية.
إن اعتماد هذا المقترح سيرفع من نسبة المشاركة، ولن يقال إن هناك عزوفا من المواطنين. لأن العزوف أو خلق العزوف هو من صنع الإدارة وقوانينها وإجراءاتها، من خلال الأخطاء المتعمدة غالبا في التسجيل وإعلان اللوائح وتعديلها وتحديد أماكن التصويت وفي كتابة الأسماء والأرقام وعدم إيجاد الحلول في عين المكان وتعذر إيجادها بالمرة مما يبعد قاعدة انتخابية مهمة من المشاركة دون أن يكون لها يد في هذا الابتعاد مما يعتبر عزوفا قسريا أو إبعادا قسريا.
ونحن في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان نعتقد أن بلوغ انتخابات حرة ونزيهة بنسبة محترمة لن تتأتى سوى بهذه الطريق. لأن بلوغ النزاهة والحرية في الانتخابات بنسبة 100٪ تعوقها الرشوة وعلاقتها المتشعبة أفقيا وعموديا والفساد الانتخابي.
ذلك أن طبيعة النخب التي تتسابق للتقدم للانتخابات في جزء كبير منها، وكذا طبيعة الجسم الانتخابي في جزء كبير منه أيضا، ينتعش من الانتخابات إما فقرا أو جهلا أو وساطة أو سمسرة وعدم وجود آليات كافية قانونية ولوجيستيكية واقتصادية وثقافية واجتماعية لمحاربة الرشوة، فبالتالي، فإنه لا يمكن الحصول على انتخابات حرة ونزيهة في المغرب 100٪ ولو في حالة اعتماد البصمة الإلكترونية والبطاقة الوطنية.
وحيث إن الحكومة غير مستعدة لسماع هذا الاقتراح لأنها غير مهيأة سياسيا وديمقراطيا وتقنيا وتحاول الإبقاء على الوضع كما هو عليه (الستاتيكو) فإننا نتقدم بما يلي في إطار المنظومة الحالية للانتخابات مطالبين بإدخال التعديلات عليها كالتالي:
2- مقترحات من داخل منظومة الانتخابات الحالية
- على كل مرشح تقديم ما يفيد التصريح بالممتلكات بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات وفق أحكام القانون.
- كل مرشح ينبغي عليه تقديم ما يفيد بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة الماضية.
- رفض ترشحات كل من يثبت لديه قيامه بفعل أو تصريح:
- لا يحترم الخيار الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يهدد توابث الوطن وأسس دولة القانون.
- أو يدعو للعنف والتمييز والتطرف بين المواطنين.
- أو يمجد ممارسة انتهاك حقوق الإنسان.
- إن التطور الذي شهده القانون الخاص بالجنسية يقتضي من المشرّع التنبه والحرص على استقلالية المؤسسات، خاصة مع الصلاحيات الكبرى التي منحها الدستور لمجلس النواب عبر ضرورة التنصيص على أن الترشح لأحد مجلسي البرلمان يجب أن يكون حاملا للجنسية المغربية فقط ويتخلى عن الجنسية الثانية، لما يمكن أن ينطوي في حالة حصوله على مقعد في البرلمان، من الاطلاع على أدق التفاصيل المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية، مما قد يعرّض المصالح الوطنية للخطر، لذلك نرى ضرورة التنصيص في القانون التنظيمي لمجلس النواب وباقي القوانين على الجنسية المغربية ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح للمسؤوليات الحساسة.
وفي نفس السياق ينبغي التنصيص على ضرورة حصول المرشح على مؤهل علمي على غرار ما هو مطبق بالتعيين في المناصب العليا داخل الإدارة، مع الأخذ بالاعتبار الوضعية التعليمية للمجتمع المغربي عبر جعل الترشح للبرلمان يقتضي حصول المرشح على شهادة جامعية بالإجازة وما فوقها بالنسبة للترشح لمجلس النواب، ومستوى الباكلوريا، أو شهادة تقنية بالنسبة للترشح لمجلس المستشارين، حتى يتسنى لمجلسي البرلمان الاضطلاع بالدور الموكول لهم بالصورة التي ترتقي بالفعل البرلماني في التشريع والمراقبة والقيام بالدبلوماسية الموازية، أما بخصوص تنصيص المشرع على حالات التنافي، فالغاية منها تتميع ممثلي الأمة بالاستقلالية وضمان الفعالية، غير أن سماح المشرع لأعضاء البرلمان بالجمع بين العديد من الانتدابات الانتخابية يعوق العملية الديمقراطية، خاصة الجمع بين ترؤس الجماعات الحضرية والقروية، الأمر الذي يولد خلطا لدى الشعب بين عمل مؤسسات البرلمان وعمل الجماعات الترابية، ومؤسسات أخرى، ويعوق وصول نخب جديدة للبرلمان والحكومة ولمهام أخرى. لذا يتعين سن مقتضيات التنافي موسعة حيث لا تجتمع مسؤوليتان في شخص واحد.
- في ما يخص الإدارة الانتخابية: فإن الإطار التنظيمي سار في اتجاه مبدأ التوازن في التنظيم من خلال إشراك ممثلي الأحزاب السياسية في الإشراف على عملية تنظيم الانتخابات، غير أنه يجب استثمار التراكم والعمل على مأسسة المقاربة التشاركية وتوفير الشروط المرئية للأحزاب السياسية والمرشحين كافة للمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة، فعلى الرغم من الطبيعة الفنية للهيئة المشرفة، إلا أن الخشية من التسييس ومحاولات السيطرة على الإدارة الانتخابية تعتبر من الوسائل التي طالما اشتكى منها المتنافسون في الانتخابات، فإدارة الانتخابات مازالت في المغرب عرضة للعديد من الانتقادات نتيجة الصور القاتمة، التي تولدت لدى الفاعلين بفعل سنوات التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحتم اعتماد المزيد من وسائل الرقابة خاصة تلك المتعلقة بوسائل الرقابة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
إن الثقة في الإدارة المشرفة على الانتخابات، "وزارة الداخلية"، من شأنه التشجيع في الإقبال على صناديق الاقتراع والقطع مع ظاهرة ما يسمى بالعزوف الانتخابي القسري أو الإرادي، بترسيخ مبادئ الحياد والاستقلالية. فالإدارة المنظمة التي تتمتع بالمصداقية تسهم في الحيلولة دون بروز ظواهر الغش، أو الممارسات التمييزية.
- إن التحول الذي شهده المغرب بخصوص نمط الاقتراع من نظام الأحادي الاسمي إلى نظام اللائحي النسبي على أساس أكبر البقايا مازال يطرح العديد من التساؤلات، خاصة الصراعات داخل الأحزاب بخصوص تزعم اللوائح الانتخابية، وكذلك عدم سماح نمط الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي بفرز أغلبية واضحة، وتشتيت الأصوات، مما أفرز بلقنة الخريطة السياسية، الشيء الذي يحول دون إحراز أي حزب سياسي للأغلبية بمفرده، إن هذا النمط يخالف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أنه يسمح بتمثيل مختلف الأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات داخل قبة البرلمان، ويقف سدا منيعا أمام بروز حكومة منسجمة. لهذا نقترح ضرورة العودة إلى نظام الفردي لكن على أساس دورتين لما من شأنه أن يوضح التحالفات ويفرز أقطابا سياسية واضحة، يخول الناخبين محاسبة الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة.
فرغم اختلاف معايير الانتخابات الحرة والنزيهة بين الإعلانات العالمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، غير أن المبادئ الأساسية لسلامة الانتخابات تبقى موحدة، فحيث تكون الانتخابات دورية وصحيحة ويُحظر تأجيلها، وتمنح فرصا متساوية للأطراف المتنافسة الذين يتعين عليهم عدم استعمال الأموال في الحملات الانتخابية، أي الرشوة الانتخابية، للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، فالعلاقة بين المال والسياسة تظل إحدى أكبر المشاكل في الحياة السياسية السليمة. وعلى العموم فإن المشرع المغربي يساير أغلب الدول الديمقراطية، بتوفره على ترسانة من النصوص القانونية في مجال الإجراءات الانتخابية، على اعتبار أن نزاهة الانتخابات تطبيق عملي لهذه النصوص، والتي حاولنا، من خلال هذه المقترحات، إبراز ما لحقها من نقص مقارنة ببعض الأنظمة الديمقراطية، وتوضيح بعض النقائص في النصوص التشريعية المؤطرة للانتخابات التي تستدعي المراجعة حتى تتحقق للانتخابات المصداقية والنزاهة والجدية وتتحقق معها أسس الديمقراطية.
أما في ما يهم عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وما لها من دور خطير في التأثير على العملية الانتخابية، لما تلعبه من دور في تحديد الوعاء الانتخابي أو الكتلة الناخبة، وتأثير ذلك على نتيجة الانتخاب لصالح مرشح معين أو لائحة انتخابية معينة، وحتى تتحقق المصداقية في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية من غير تضخيم أو تزيف لعددها بما يخدم مصلحة طرف دون آخر، نقترح التسجيل التلقائي من خلال البطائق الوطنية من قبل الجهة المختصة عبر حصر عدد المواطنين الذي بلغوا سن الانتخاب، مما يؤدي إلى زيادة عدد الناخبين الشباب والإقبال على الاقتراع بما يحقق نزاهة الانتخاب ومصداقيتها، ويقلل من فرص الغش والتزوير.
كما نقترح إلغاء العمل بالمراجعة الاستثنائية المعمول بها حاليا، على اعتبار أنها تتم في فترة قريبة جدا من تاريخ الاقتراع، ومن ثم تضعف عملية الرقابة عليها، مما يجعلها عرضة للتلاعب بها بتضخيمها لخدمة مرشح أو حزب معين، لذلك نقترح إجراء أخر تعديل في اللوائح الانتخابية في غير حالات التسجيل العادية وفق شروط معينة لذلك كتغيير الموطن الانتخابي بسبب تغيير السكن أو محل الإقامة أو مكان العمل، أو نتيجة بلوغ سن الانتخاب خارج فترة المراجعة العادية، على أن يتم التسجيل بناءا على حكم قضائي على غرار ما هو معمول به في فرنسا.
وفي نفس الاتجاه نقترح أن تكون المنازعات في ما يهم التسجيل أو الشطب من اللوائح الانتخابية، وتحديد الاختصاص بالمحاكم الابتدائية كأول درجة على أن يتم استئناف هذه الأحكام الإدارية، وذلك تحقيقا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين والاحتفاظ بالتقاضي على درجتين، بما يضمن الحقوق وحريات المواطنين ويكفل مبدأ المساواة.
وللحيلولة دون التلاعب بالبطائق الانتخابية، ينبغي أن تتولى اللجنة المشرفة على إعداد البطائق الانتخابية ومراجعتها تحت إشراف قضائي، مع ضرورة إرسال البطاقات الانتخابية التي لم يستلمها أصحابها بواسطة بريد مضمون مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق مفوضين قضائيين.
وتعتبر عملية تحديد الدوائر الانتخابية، مرحلة هامة من المراحل الممهدة للعملية الانتخابية، لما لها من تأثير واسع على العملية الانتخابية، من خلال دراستنا للقوانين المنظمة لهذه العملية بالمغرب ومقارنتها مع بعض القوانين الانتخابية لبعض الدول وما أقره الفقه الدستوري.
وفي هذا السياق يمكننا أن نبدي اقتراحاتنا في هذه النقطة على النحو التالي:
- ضرورة تحديد الإطار الإقليمي للدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، ومجلس المستشارين بالحدود الجهوية للدائرة. وحتى تتوثق الصلة بين الناخب والمرشح للانتخابات، وتسهل عملية تعرف الناخبين على المرشحين، مع ضرورة التنصيص على إرفاق المحلق الخاص بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها مع عدد سكان كل دائرة حتى يتسنى للجميع معرفة مدى تحقق التناسب بين الدوائر الانتخابية. وجعل عملية التقسيم لتحديد الدوائر الانتخابية موكولة إلى السلطة التشريعية دون غيرها، والتنصيص على ذلك في القانون التنظيمي لتكون تحت رقابة المحكمة الدستورية، بطريقة تحول دون التعسف في تحديد وتقسيم الدوائر الانتخابية.
أما بالنسبة للحملة الانتخابية، فرغم وضوح النصوص القانونية المتعلقة بالمساواة بين المرشحين في تحديد وسائل وزمن الحملة الانتخابية، وكذلك السقف المالي المخصص للحملة، إلا أن الواقع يسير في اتجاه مناقض سواء تعلق الأمر بالملصقات أو اللافتات التي لا تحترم فيه أدنى المعايير القانونية، ناهيك عن وسائل الدعاية الانتخابية المسموعة والمرئية التي تبدأ بالدعاية لمرشحي أحزاب الأغلبية عبر تغطية تحركات الوزراء وزيارتهم الميدانية قبل الموعد الرسمي للحملة الانتخابية بأيام قليلة، ناهيك عن استعمال الوسائل العمومية في نقل الناخبين للتجمعات والمهرجانات التي يقيمها المرشحون، بالإضافة إلى سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو تقديم الهبات والمساعدات المالية للمرشحين في الحملات الانتخابية، بما يترتب على ذلك من فساد انتخابي وسيطرة أصحاب النفوذ على القرار السياسي بما يخدم مصالحهم الخاصة.
وفي ما يهم اختصاصات القاضي الدستوري، فإنها ما زالت محدودة، عبر تقيد وسلطات في مجال الدعاوى الانتخابية بضرورة تقديم طعن للمحكمة من طرف الجهات التي خولها المشرع الصفة (العامل، الناخب...) مما يجعل الكثير من العمليات الانتخابية المشوبة بعيوب انتخابية تفلت من رقابته ناهيك على جعل عملية البث أو الفصل في الدعوى الانتخابية تسقط في حالة تنازل الطاعن عنها، كما هو الحال في الدعوى المدنية، والحال أن هنا اختلافا مطلقا على اعتبار أن الشأن الانتخابي يقترن بالمصلحة العامة وليس بمصلحة شخصية لضمان حرية الانتخابات وصحة النتائج.
كما لا يفهم تخويل الإدارة في شخص "عمال العمالة وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، الحق في تقديم الطعن كل فيما يخصه"، وهي المشرفة على الانتخابات، الأمر الذي يفترض حيادها والتركيز على مهامها. في نفس الاتجاه، فإن رفض القاضي الدستوري الفصل في الدعوى الانتخابية في حالة وفاة المطعون في انتخابه، وما يميز بطء المجلس هو سلطته التقديرية في البث في الطعون وكذلك الأساس القانوني الذي يجعل الطعن أمام القاضي الدستوري غير ممكن إلا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. ويؤاخذ على القاضي الدستوري ارتهانه لقراءة النصوص على المتون مما يجعله حبيس التفسيرات الضيقة والواسعة أحيانا في بعض القرارات منها تعليله عدم رقابته لمصاريف الحملة الانتخابية، كون القانون التنظيمي للبرلمان لم يخول له ذلك، في حين أن هذه المصاريف محددة بمرسوم ومدونة الانتخابات.
كما يتعين على المشرع أن يوسع من الحرمان من المشاركة في الانتخابات كل مدان من أجل جرائم الفساد المالي والاقتصادي والجرائم المشينة كالاغتصاب وهتك العرض.. والنصب والاحتيال ولو تقادمت وكذا ولو صدر بشأنها رد الاعتبار.
كما يتعين اشتراط شهادة جامعية للرئاسة.
وفي نفس السياق وبشكل مبطل لأي ترشيح التصريح بممتلكات المرشح وفي حالة الكذب يبطل نجاحه في اي لحظة مع احاته على النيابة للمتابعة مع اعتبار هذا الفعل فعلا مشيبا.