الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش

بعد قرار البوليزاريو إنهاء وقف إطلاق النار.. ها علاش المغرب خاصو يطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن؟

 
عزيز إدمين
 
 
العلاقة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، كيحكمها القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة في فصله السادس المتعلق بحل النزاعات حلا سلميا.
 
إذن، على مستوى الإقناع والترافع، خص ماشي غير اللجوء إلى التشريعات المغربية، بل لابد من التسلح بالقانون الدولي.
 
سياق هذا الحديث هو بلاغ صادر عما يسمى رئاسة الجمهورية الصحراوية الوهمية بتاريخ 14 نونبر 2020 يعلن فيه "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار"، كما أنه أصدر مرسوما بشأن ذلك.
 
وباش ندقْقوا أكثر
الحجة الأولى
الموقع القانوني للبواليزاريو مع الأمم المتحدة
 
تدخل الأمم المتحدة، عبر بعثة المينورسو، في المنطقة كان مشروطا بوقف فعلي لإطلاق النار بين المغرب والبوليزاريو، وهو اللي خلاّ مجلس الأمن في أبريل 1991 يصدر قرار ديالو رقم 690، وهو القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 نونبر 1991 في دورتها 46، اللي قالت "ترحب أيضا ببدء سريان وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية في 6 شتنبر 1991، وفقا لاقتراح الأمين العام الذي قبلته المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
 
♦♦♦
 
أولا نميّز هنا بين جوج الأمور، أولا أنه ليست هناك أي اتفاقية بين المغرب والبوليزاريو، وإنما التزام (يدخل في إطار العرف الدولي) بين المغرب والأمم المتحدة من جهة، وجبهة البوليزاريو والأمم المتحدة من جهة أخرى.
 
ثانيا، لا يمكن وضع المغرب كدولة ذات سيادة واعتراف دولي، ويمكنه في أي لحظة الانضمام لأي اتفاقية أو الانسحاب منها كما يخولها له القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لسنة 1969 (اتفاقية الاتفاقيات أو دستور الاتفاقيات)، وجبهة البوليزايو غير المعترف بها دوليا ولا تملك أي سيادة ولسيت من "أشخاص القانون الدولي"، وإنما دخولها في مفاوضات مع المغرب يأتي في إطار الفقرتين 2 و3 من المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشترط على الكيان غير العضو في الأمم المتحدة شرط أن "يقبل مقدماً في خصوص النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق".
 
إذن الوضع القانوني لجبهة البوليزاريو لا يتعدى طرفا في نزاع وملزم بالعمل على الحفاظ السلم والأمن الدوليين. والأمم المتحدة تتعامل مع جبهة البوليزاريو ولا تتعامل نهائيا مع شيء اسمه الجمهورية العربية الصحراوية.
 
لهذا كان واضح جدا تقرير الأمين العام الاخير لسنة 2020 أنه سمَّى ممثل الجبهة بممثلها في نيويورك وليس في الأمم المتحدة، وهو شيء عادي، حيث يمكن أيضا لجمعية مدنية أن يكون لها مقرها الأصلي مثلا لندن ولها مملثين ومندوبين دياولها في واشنطن وفي باريس وفي القاهرة... كما هو معلوم أن دخول بعض عناصر الجبهة لمقر الأمم المتحدة يكون بجواز سفر جزائري، وحتى السفر عبر الطائرة إلى الدول الأوروبية والأمريكية يكون بجواز سفر جزائري.
 
♦♦♦
 
فبلاغ جبهة البوليزاريو، بقرارها إنهاء وقف إطلاق النار، هو شطحة الديك المذبوح، لكون وقف إطلاق النار قرار أممي، ويراقب من قبل المينورسو، وأي خروج عن الأمر، فهو يهدد الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.
 
كما أن مطالبة الجبهة بعثة المينورسو بالانسحاب، هو غير "تخربيقة زايدة"، علاش؟ حيث بعثة المينورسو موجودة بقرار مجلس الأمن، ولا يمكنها الانسحاب إلا بقرار لمجلس الأمن، وثانيا هل يوجد عاقل أنه ينتظر من بعثة المينوسو تنسحب بهذه البساطة، وهي التي صرفت ملاييين الدولارات على تواجدها طيلة 30 سنة، وهل الأمم المتحدة ستقر بفشلها في ملف بسيط (هو بسيط مقارنة مع الملفات الحارقة التي اشتغلت عليها في كوسوفو والبوسنة والهرسك وهايتي ووو...) وعدم قدرتها على استتباب الأمن والسلم الدوليين، بسهولة.
 
♦♦♦
 
الحجة الثانية
دائما في إطار الموقع القانوني للجبهة، ولكن هاذ المرة في علاقتها مع الدولة الجزائرية
 
هنا نحيل على جوج المراجع.
الاّول هو تقرير ديال لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اللي كان في غشت 2018 أثناء مناقشة الدولة الجزائرية بجنيف، حيث أقرت الأمم المتحدة ما يلي: "تحيط اللجنة علماً بتوضيحات الدولة الطرف (أي الجزائر) ومفادها أن الأمر متروك للاجئين الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل، بما فيها اختصاصاتها القانونية، إلى جبهة البوليساريو، وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الجزائرية باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها".
 
بمعنى أن الأمم المتحدة لا تعترف بشيء اسمه نقل الاختصاصات من دولة لكيان آخر داخلها، بل تعتبر أن أي شخص على أراضيها تحت مسؤوليتها وليس مسؤولية جهة أخرى.
 
♦♦♦
 
المرجع الثاني، هي اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة باللاجئين، والتي جاء فيها: "تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية... نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي" (المادة 15) وتضيف "حيثما لا تنص هذه الاتفاقية على منح اللاجئين معاملة أفضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للأجانب عامة" (المادة 7).
 
إن الصفة المتعلقة بالصحراويين في مخيمات تندوف كلاجئين، أصبحت تتجاوز التزامات الدولة الجزائرية الدولية، فالامتيازات المتعلقة بالأنشطة السياسية والعسكرية غير مقبولة في إطار القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة.
 
فهل يمكن أن تزود الدولة الجزائرية أي أجنبي فوق أراضيها بالأسلحة والأموال والرعاية الديبلوماسية وفق قاعدة القانون الدولي "المعاملة بالمثل"؟
 
♦♦♦
 
خلاصة القول:
قلت إن قضية الصحراء تعالج بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن نفس الميثاق في الفصل السابع أش كيقول "يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 (أي التدابير الاقتصادية والمالية...) و42 (أي التدابير العسكرية) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه" (المادة 39).
 
اليوم البوليزاريو، أصبح كيان عاصي وعاقّ ومتمرد على الشرعية الدولية، سواء من خلال ما أعلنه بإنهاء وقف إطلاق النار اللي هو التزام قانوني أمام الأمم المتحدة ومجلس الامن، أو من خلال ما تنشره وكالة أنبائه بشكل رسمي عن استعماله النار والسلاح في منطقة منزوعة السلاح أو مشمولة بمراقبة الأمم المتحدة (البكاري والمحبس والكركرات...)، فلابد للجهات الأممية أن تتحمل مسؤوليتها.
 
وبما أن الدولة الراعية لهذا الكيان لها مسؤولية دولية، فعليها (أي الجزائر) أن تتحمل مسؤوليتها أمام المنتظم الدولي وأمام شعبها وأمام التاريخ.
 
ويبقى للمغرب دائما الحق في الدفاع عن النفس، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال في ما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
 
لهذا وجب أن يطالب المغرب باجتماع عاجل لمجلس الأمن...
 
____________________
خبير حقوقي دولي مقيم في باريس