الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

هل أصبح كنوبس فوق الدستور وفوق ظهير التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض

 
نجيب الخريشي
 
 
بغض النظر عن تراجع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في أقل من 24 ساعة، عن قراره اللادستوري، القاضي بعدم التعويض عن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، لكن يبقى السؤال الجوهري هو كيف سوّلت إدارة كنوبس لنفسها إصدار مذكرة تحت رقم 23/2020، ومن خلالها وضعت نفسها فوق المادة 31 من الدستور التي تقول:
"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من:
* العلاجات والعناية الصحية.
* الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة".
كما ان مذكرة كنوبس CNOPS المشؤومة جمّدت مواد قانون 65.00 المنفذ الظهير الشريف رقم 1.02.296 والتي تقول:
المادة 1.
يقوم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدأ المساهمة ومبدأ التضامن في تحمل المخاطر.
المادة 7:
يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلاتهم المتكفل بهم أيا كان النظام الذي ينتمون إليه، بتغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن الأمراض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الطبية المستفيد.
المادة 15:
تتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية
* إما عن طريق التحمل المباشر للهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
* إما عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن أو المستفيد لمصاريف الخدمات.
نتساءل بالمناسبة.
- أين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM وما دورها أمام جهاز كلفته بتدبير نظام التغطية الصحية الخاص بموظفي الدولة والجماعات المحلية؟
هل أصبح المنخرط في نظام AMO بدون حماية صحية وبدون مدافع عن حقوقه منذ جريمة الانقلاب على رئيس التعاضدية العامة ورئيس الاتحاد المغربي للتعاضد؟
- من أين استمدت إدارة كنوبس مشروعية حرمان ملايين المنخرطين من المغاربة من حقهم في الاستفادة من تغطية مصاريف علاجات وباء كوفيد؟
__________
منخرط من أكادير