الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

اتحاد العمل النسائي يعقد ندوة صحفية ويدعو إلى تغيير جذري للمدونة يضمن الملاءمة والمساواة

 
يعقد اتحاد العمل النسائي، بمناسبة الذكرى 18 لصدور مدوّنة الأسرة، ندوة صحفية، يوم الخميس 10 فبراير 2022، ابتداء من الساعة 10 والنصف صباحا، في نادي المحامين، الكائن بزنقة أفغانستان في حي المحيط في الرباط، ويطلق حملته الوطنية الثانية من أجل تغيير جذري وشامل للمدونة تحت شعار "من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة"...
 
اتحاد العمل النسائي يطالب بمنع تعدد الزوجات وتزويج القاصرات وإقرار المساواة الكاملة في الإرث وإلغاء المادة 400 من مدونة الأسرة
 
وقال بلاغ لاتحاد العمل النسائي، بالمناسبة، إن الاتحاد يواصل حملته الوطنية الثانية، عبر برنامج شامل للتحسيس والتعبئة والترافع، بدءا بتنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل، بهدف الوقوف على مكامن القصور في مدونة الأسرة، سواء على مستوى النصوص أو على مستوى التطبيق، بعد مرور 18 سنة على صدورها، وذلك بناء على مضامين مذكرته بشأن تغيير المدونة، وعلى عمله الميداني اليومي مع النساء والفتيات الواردات على مراكز النجدة الاثني عشر على المستوى الوطني، ومركز الإيواء، ومن خلال تقاريره السنوية حول أشكال العنف الممارس عليهن، ومن خلال جلسات الاستماع التي ينظمها سنويا في إطار محاكم النساء الرمزية.
 
وبناء على ذلك، حسب البلاغ ذاته، يسجل اتحاد العمل النسائي ما يلي:
 
- إن مدونة الأسرة، التي شكلت، عند صورها، قفزةً نوعيةً في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها، وهو ما وقفنا عليه في حينه وأكدته تجربة 18 سنة من التطبيق، إذ لازالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان، وخاصة ما يتعلق بالزواج، وتزويج الطفلات، والطلاق، والولاية الشرعية على الأبناء، والنفقة، وثبوت الزوجية، واقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الحياة الزوجية، والحضانة، والنسب، وتعدد الزوجات، والإرث.
 
فبالإضافة إلى هذه المواد التمييزية الصارخة، فإن المدونة تشمل ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16، وعلى قواعد الاستثناء، التي عمّقت دونية النساء والفتيات كما هو الحال بالنسبة لتزويج الطفلات، وعلى مواد مفتوحة على التأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400، وأخرى عديمة الفعالية لحماية حقوق النساء وأطفالهن، مما ينتج عنه مآسيَ مريعةً، وخاصة ما يتعلق بالنفقة، في ظل غياب معايير لتحديدها وضمانات لتنفيذها، وسكن المحضون، الذي اختُزل في مبالغ زهيدة ضدا على مقتضيات المادة 168، التي تلزم الأب أن يهيء لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي واجب كرائه، وحق النساء في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، على سبيل المثال لا الحصر...
 
- بعد صدور الدستور سنة 2011 أصبحت مدونة الأسرة في تعارض جوهري مع مقتضياته، وخاصة منها تنصيصه على المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى التزام الدولة بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية، وبملاءمة هذه الأخيرة مع مقتضياتها، وأساسا هنا اتفاقية السيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
 
- وإذ ينبّه اتحاد العمل النسائي إلى أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا للدور المحوري، الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية، التي صادق عليها المغرب. 
 
- وإذ يؤكد دعوته الضرورية والملحة إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة، وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات إلى بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع، وينعكس إيجابا على حياتهن اليومية، ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية، فإنه يطالب على الخصوص بما يلي:
 
- اعتماد المرجعية الحقوقية ومبدأي المساواة وعدم التمييز وملاءمة المدونة مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل اللتين التزم المغرب بإعمالهما.
 
• القطع التام مع المقاربة الذكورية التي تؤطر المدونة الحالية والاستناد إلى منظور حديث للأسرة المغربية يناسب القرن 21، ويتوافق مع التطورات السوسيولوجية الحاصلة، ويرتكز على المساواة التامة بين أفرادها وعلى بنية تكافلية غيــر تراتبية، ويهدف إلى ضمان حقوق النساء وحمايتهن من التبعية والحيف والتفقير والتشريد، ويمكن بنجاعة من حل معضلات الأسر والمجتمع.
 
• حظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال.
 
• حظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء.
 
• إلغاء الفقرات 2، 3 و4 من المادة 16 التي تفتح الباب للالتفاف على القانون.
 
• اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء.
 
• إسناد الولاية على الأبناء إلى الأم والأب دون تمييز أثناء قيام الزوجية وعند انحلالها.
 
• توحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق الاتفاقي ومسطرة التطليق، الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة.
 
• إلغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق.
 
• مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون بما يجعلها تضمن بفعالية حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة.
 
• اعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية يقينية لتحديد الأبوة والنسب، وضمان حقوق الأبناء دون تمييز، بغض النظر عن شروط النشأة، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية له وللأم.
 
• مراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات.
 
• إلغاء المادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز.
 
• تفعيل دور النيابة العامة بشكل ناجع وفعال وخاصة في حالات الطرد من بيت الزوجية.
 
• إحداث محاكم مستقلة خاصة بالأسرة، وتكوين القضاة وكل الفاعلين المهنيين على المقاربة الحقوقية وعلى ثقافة المساواة وتزويد المحاكم بالخبرات اللازمة...