أمنستي والمينورسو والبوليساريو والانزياح عن حقوق الإنسان
الكاتب :
"الغد 24"
عزيز إدمين
أصدرت منظمة العفو الدولية بلاغا خبريا بتاريخ 30 نونبر 2020 تطالب فيه بضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وذلك بعد فتح المعبر المروري بالكركارات، وسبق لها قبل شهر تقريبا أن نشرت بلاغا آخر يتعلق بنفس المضمون، بتاريخ 22 أكتوبر 2020، في سياق مصادقة مجلس الأمن على قرار تمديد بعثة المينورسو بالمنطقة.
هذه الورقة لا تدّعي الرد على المنظمة الحقوقية، على أساس أن هناك جهات رسمية مغربية موكل لها هذه المهمة، بقدر ما هي نقاش مفتوح، بحجج من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ومن المؤكد أن النقاش الهادئ والرزين مع هذه المنظمة المدافعة عن حرية الرأي والتعبير، أن يؤدي إلى خلخلة بعض المنطلقات، التي ترتكز عليها، مع إعلاننا، قبل البدء، التضامن مع أمنستي التي عرفت في السنوات الأخيرة تضييقا على أنشطتها من قبل السلطات المغربية، وما كان يرافق رفض الحكومة المغربية لتقاريرها من عبارات تحقيرية وتنقيص من مصداقيتها ومهنيتها.
أولا: على مستوى توصيف أمنيستي للمنطقة
في بلاغها الأخير موضوع النقاش، تطرقت منظمة العفو الدولية إلى أربعة مرتكزات للوصول إلى ضرورة توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل رصد ومراقبة حقوق الإنسان، وهي التالية كما أوردتها حرفيا:
المرتكز الأول: شن الجيش المغربي عملية في قرية الكركارات في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لتفكيك مخيم أقامه حوالي 60 محتجاً صحراوياً سلمياً.
المرتكز الثاني: أعلن رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلن ذاتياً، إبراهيم غالي، أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) تنهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ عام 1991.
المرتكز الثالث: المغرب يدير الجزء الغربي منه بحكم الأمر الواقع. وتوجد شرق الساتر الترابي الأراضي المحررة من قبل جبهة البوليساريو.
المرتكز الرابع: وأفادت المنظمات المحلية، التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أيضاً أنه تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة صحراويين في العيون. وكان أحدهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً اعتقلت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري في المدرسة.
1- تظاهرات عنيفة وليس سلمية
في ما يتعلق بالمرتكز الأول، فإن كانت كل التشريعات الدولية تضمن الحق في التظاهر السلمي، إلا أنها تفرض شرطين أساسيين: الأول أن شكل المظاهرة يجب أن يكون خاليا من العنف وعدم الاعتداء على حقوق الأشخاص الآخرين، والثاني أن موضوع التظاهرة يجب أن يكون مشروعا وشرعيا.
وهذا ما أكدت عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا التعليق العام رقم 37 سنة 2020 لنفس المادة، ودون الإطالة في الموضوع، نذكر بعض ما جاء في التعليق العام، إذ نصّ على أنه لا يجوز، بحكم تعريف الحق في التجمع السلمي، ممارسة هذا الحق باستخدام العنف. وعادة ما يعني "العنف"، في سياق المادة 21، استخدام المشاركين القوة البدنية ضد الآخرين، مما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة، أو إلى إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات، ويضيف التعليق العام "وجود أدلّة موثوقة على أن هؤلاء المشاركين حرّضوا آخرين، قبل الحدث أو أثناءه، على استخدام العنف، وعلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى العنف؛ أو على أن للمشاركين نوايا عنيفة ويخططون لتنفيذها"، وأيضا "تطبق القيود المناسبة عندما تكون هذه الرموز مرتبطة ارتباطاً مباشراً وأساسياً بالتحريض على التمييز أو العداء أو العنف".
أما بخصوص مشروعية الحق في التظاهر، فيؤكد التعليق العام أنه "ووفقاً للمادة 20 من العهد، لا يجوز أن تستخدم التجمعات السلمية من أجل الدعاية للحرب (المادة 20) الفقرة (1)، أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف (المادة 20) الفقرة (2)"، وأنه "يجب إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح أصحاب الحقوق الآخرين في هذه الممتلكات".
ويختم التعليق العام تفسيراته للمادة 21 بكون "يستمد واجب احترام الحق في التجمع السلمي وضمانه أيضاً مبرراته القانونية من أهمية الطائفة الأوسع من الحقوق والقواعد والمبادئ الأخرى التي يعزز هذا الحق إعماله".
بالعودة إلى ما وقع في المنطقة العازلة بالقرب من معبر الكركارات، وهو "معبر" وليس "قرية"، كما عبّرت أمنستي، نجد:
أولا: أغلب "المتظاهرين" يرتدون زيا عسكريا أو شبه عسكري، في مخالفة تامة لما تمت الإشارة إليه بخصوص عدم حمل أعلام أو زي يدعو للحرب أو العنف.
ثانيا: المتظاهرون قاموا بشلّ وتوقيف حركة المرور وليس فقط تعطيلها، لمدة تزيد عن أسبوعين.
ثالثا: قام المتظاهرون بالاعتداء على الأفراد بالسب والقذف والاعتداء على الممتلكات الخاصة، وخاصة العربات والشاحنات.
رابعا: قام المتظاهرون بتخريب الطريق ووضع المتاريس والأحجار في ممر مدني.
خامسا: نشر عدد كبير من المتظاهرين فيديوهات تتوعد بالعنف والاعتداء على كل من حاول المرور.
هذه التظاهرات التي اتسمت بالعنف، لم تأتِ بشكل عفوي، بل منذ سنة 2003 وزعيم جبهة البوليساريو يتوعد بالعودة للسلاح في حالة إذا تم تنظيم مرور سباق رالي باريس دكار، وكرر هجومه في المؤتمر الأخير للجبهة بكون معبر الكركارات سوف يتم إغلاقه بالقوة.
وهذا الهجوم والتهديد يؤكدان أن الدعوة للعنف حاضرة بقوة، والغريب أنها صادرة عن جهة ليست لها أي سيادة على المنطقة، مما جعل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سنة 2017، يأمر جبهة البوليساريو بالانسحاب الفوري والشامل من منطقة الكركارات، ويعتبر تواجدها في المنطقة يخالف القانون الدولي والتزامات الجبهة الدولية، ولكون المنطقة هي منطقة عازلة، وزاد مجلس الأمن، في قراره في نفس السنة رقم 2351، أنه "وإذ يرحب باستجابة المغرب الإيجابية في 26 فبراير 2017 لنداء الأمين العام الموجه لكلا الطرفين من أجل الانسحاب من الشريط العازل في منطقة الكركارات، ويعرب عن بالغ قلقه لاستمرار وجود عناصر جبهة البوليساريو في الشريط العازل، بما في ذلك عرقلتها لحركة المرور التجارية العادية"، وأنه "يعرب عن بالغ قلقه لاستمرار وجود عناصر من جبهة البوليساريو في الشريط العازل بمنطقة الكركارات، ويحث بقوة جبهة البوليساريو على الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من الشريط العازل". وفي قراره أيضا رقم 2414 سنة 2018 أعرب عن "قلقه" من تواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركارات، وأمرها بـ"مغادرتها فورا". وأن نية البوليساريو لنقل "بنياتها الإدارية" غير قانوني وأمرها بـالكف "عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار".
بناء على ذلك، يُطرح سؤال منطقي: هل منظمة العفو الدولية مقيدة بالشرعة الدولية وقرارات مجلس الأمن، أم مقيدة بتصريحات وبلاغات جبهة البوليساريو؟
2- لا وجود لكيان "الجمهورية الصحراوية" في الشرعة الدولية
أوردت منظمة العفو الدولية في بلاغها الإخباري أن رئاسة "الجمهورية العربية الصحراوية" المعلنة ذاتيا قررت إنهاء وقف إطلاق النار. وبالعودة لكل القرارات الدولية، وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإنها لا تعترف بشيء اسمه "الجمهورية العربية الصحراوية"، بل إن طرحَ أمنستي لاسم هذه الدولة، يسائلها من ناحية القانون الدولي ومدى التزامها بالشرعة الدولية.
هناك من يحاجج بكون "الجمهورية العربية الصحراوية" عضوة بالاتحاد الإفريقي ومعترف بها من قبل بعض الدول. وفي هذا الصدد، نميز بين الاتفاقيات الشارعة والاتفاقيات الإقليمية، فالاتفاقيات الشارعة ترعاها الأمم المتحدة وتكون مفتوحة على نطاق واسع لكل الدول، في مقابل أن الاتفاقيات الإقليمية تعني فقط دول الإقليم، فإن حصل تعارض بينهما، فإن الاتفاقيات الشارعة، وفق للقانون الدولي، تسمو على الاتفاقيات الإقليمية أو الجهوية أو الثنائية، وفي هذا الصدد نحيل على قرار البرلمان الأوروبي رقم 1300 الصادر في شتنبر 2002 الذي بمقتضاه يعطي السمو والأولوية للنظام الأساسي لروما لسنة 1998 المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية على باقي الاتفاقيات الأخرى، وخاصة منها الاتفاقيات الثنائية. وهو ما ذهبت إليه أيضا منظمة العفو الدولية في تعليقها على المادة 98 من نفس الاتفاقية بكون الاستعمال المنحرف لها يؤدي إلى التنصل من المسؤولية الدولية المقررة حصرا في نظام روما وليس في الاتفاقيات الثنائية الأخرى (الوثيقة صادرة عن منظمة العفو الدولية رقم IOR 40/025/2002 بتاريخ 1 غشت 2002).
ونضيف، أيضا، قرار محكمة العدل الدولية بتاريخ 14 أبريل 1992، المتعلق بشكاية تقدمت بها ليبيا في قضية "لوكيربي"، حيث أكدت المحكمة الدولية أن جميع أطراف النزاع ملزمون بقرارات مجلس الأمن وذلك طبقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث إن قرارات مجلس الأمن تسمو على أي اتفاقية دولية بما فيها اتفاقية مونتريال.
فهل تتخلى منظمة العفو الدولية عن الشرعية الدولية وعن إنتاجاتها أيضا لصالح إعلان ذاتي لطرف ما تشكيلَهُ لدولة.
3- وهم الأراضي المحررة
قامت منظمة العفو الدولية في توصيفها للمنطقة بكون المغرب "يدير الجزء الغربي من الساتر الترابي بحكم الأمر الواقع. وتوجد شرق الساتر الترابي الأراضي المحررة من قبل جبهة البوليساريو".
دون الحاجة إلى إعادة ذكر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المشار إليها في هذه الورقة، والتي تؤكد أن منطقة شرق الجدار هي منطقة عازلة، ولا يوجد أي قرار أممي يصفها بـ"الأراضي المحررة"، باستثناء في مخيلة قادة البوليساريو والجزائر، وللأسف التحقت بهم منظمة العفو الدولية، مما يعطي الانطباع بالميل السياسي للمنظمة في هذه المنطقة.
مسألة "المغرب يدير الأراضي غرب الجدار"، ليس بـ"الأمر الواقع"، كما جاء في بلاغ العفو الدولية، بل بناء على الاتفاقية الدولية سنة 1991، حيث المنطقة يسيطر عليها المغرب إداريا وأمنيا وعسكريا، وتعزز هذا التأكيد بالاتفاق العسكري رقم 1 الموقع سنة 1998 بين المغرب وبعثة المينورسو.
وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، نحيل على تقرير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 22 أكتوبر 2015، والمتعلق بالنظر في التقرير الدوري الرابع للمغرب، والذي جاء فيه "تحيط اللجنة علماً بالهاجس الأمني الذي أشارت إليه الدولة الطرف لكنها تشعر بقلق بالغ لأن الجدار الرملي المحصن بالألغام المضادة للأفراد الذي أقامته الدولة الطرف بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب من إقليم الصحراء الغربية وبقية الإقليم"، فالهيئة الأممية في مجال حقوق الإنسان تسمي المنطقة العازلة بالأقاليم الأخرى، وتقر رسميا بالتواجد القانوني للمغرب غرب الجدار، وتوصي اللجنة المغرب بـ"تسريع وتيرة برنامج إزالة الألغام من الجدار الرملي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تمتع الصحراويين بكافة حقوقهم المكرسة في العهد".
فهل توجد "أراضي محررة"، وفي نفس الوقت تطالب الأمم المتحدة دولة أخرى (وهي المغرب) بأن ينزع الألغام منها وتمتيع الصحراويين بحقوقهم الأساسية عليها؟
4- حقوق الأطفال
في تعليقها على بعض الأحداث، التي وقعت في العيون، تطرقت منظمة العفو الدولية إلى اعتقال طفلة عمرها 12 سنة، لولوجها للمدرسة "بسبب ارتدائها ملابس على الطراز العسكري".
وإن كان فعلُ اعتقال طفلة مداناً، باعتبارها قاصرة، فإن مسؤولية الوصي القانوني عليها قائمة، وذلك بالسماح لها أو دفعها لارتداء لباس عسكري.
وفي هذا الإطار، نذكر بالتعليق العام رقم 20 الصادر سنة 2016 عن لجنة حقوق الطفل، والذي إذ يؤكد حق الأطفال في التعبير عن رأيهم، فإن اللجنة تعرب "عن بالغ قلقها إزاء تجنيد المراهقين والمراهقات، بطرق تشمل استخدام وسائط التواصل الاجتماعي، من جانب القوات المسلحة التابعة للدولة، والجماعات والميليشيات المسلحة"، وتضيف يجب "حظر تجنيد المراهقين أو استخدامهم في جميع الأعمال العدائية، فضلاً عن مفاوضات واتفاقات السلام أو وقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة، وينبغي أن تدعم الدول فرص مشاركة المراهقين في حركات السلام والنُّهُج القائمة على الأقران لنبذ العنف في تسوية النزاعات، وهي نهُج متجذرة في المجتمعات المحلية، من أجل تدخلات مستدامة وملائمة ثقافياً.
كما أن التعليق العام رقم 1 لسنة 2001 المتعلق بالفقرة 1 من المادة 29 بخصوص أهداف التعليم تؤكد على أن "القيم المجسدة في المادة 29، الفقرة 1، مفيدة للأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يسودها السلم، لكنها أهم بكثير بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع أو الطوارئ. وكما لوحظ في إطار عمل داكار، من الأهمية بمكان، في سياق نظم التعليم المتضررة بنزاعات أو كوارث طبيعية أو عدم الاستقرار، أن تنفذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف والنزاع".
فالزي العسكري ليس تعبيرا سلميا ولا تستحمله القدرات الذهنية للطفل، وما بال الذهاب به للمدرسة.
فإن كانت منظمة العفو الدولية نبّهت لضرورة عدم اعتقال الأطفال، وهو الأمر المتفق عليه، إلا أنها تغاضت عن الجزء الأكبر والأهم هو "تجنيدهم" واستغلالهم في نزاع إقليمي.
ثانيا: على مستوى مطلب مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة
استندت منظمة العفو الدولية على مطلبها بإدراج عنصر مراقبة حقوق الإنسان لمهام المينورسو بكون "الغالبية العظمى من بعثات الأمم المتحدة المماثلة في مختلف أنحاء العالم".
إن رصد ومراقبة حقوق الإنسان يعتبر عملا محمودا، ولكن لابد أن يكون في إطار معايير موضوعية وواقعية، ويستحب أن تكون من داخل القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس من خارجه.
وعلى هذا الأساس، ما استندت عليه منظمة العفو الدولية بكون غالبية بعثات السلام تراقب حقوق الإنسان، هو قول مجانب للصواب، فمن أصل 14 بعثة موجودة الآن، توجد فقط سبع بعثات فقط التي تراقب الواضع إما في مناطق نزاع تقع فيها جرائم خطيرة كجرائم حرب، أو وجود جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية، ومثال على ذلك دارفور عبر بعثة اليوناميد، في مناطق تعرف دولها إعادة البناء أو دعم العملية السياسية داخل البلد لاستكمال بناء مؤسساته، أو أنها دول تعرف عملية انتقالية، أي أنها دول "هشة" ولا تتوفر فيها مؤسسات قادرة على حماية حقوق الإنسان ونذكر مينوستا، مينوسكا، مينوسما ومونوسكو، يونميك، في كل من هايتي، جمهورية أفريقيا الوسطى، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوسوفو.
أما في الحالة المغربية، حيث الوضع مستقر، فإنه منفتح على الآليات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، عبر الهيئات التعاهدية ونظام الإجراءات الخاصة، كما توجد آليات وطنية ومحلية بكل من العيون والداخلة تراقب حقوق الإنسان متكاملة مع الآليات الأممية، مما يدعّم وجود آليات انتصاف وطنية، أي أن مطلب وضع آليات رصد دولية استثنائية تخالف المبدأ الدولي في ضرورة استنفاد آليات الانتصاف المحلية أولا.
مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يتناقض مع الآليات الدولية للحماية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد أنها عاجزة عن حماية حقوق الإنسان في العالم، ويدفع بالمنطقة أن تكون منطقة حرب وفق القانون الدولي الإنساني عوض القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه يتناقض والمسار الذي عرفه الملف ابتداء من سنة 2002، حيث بدأ في البحث عن حل سياسي سلمي وديمقراطي.
فتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان هو آلية استثنائية تمارس في زمن الحرب أو في ظل دولة غير مستقرة.