النيابة العامة تدخل على خط بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية بشكل غير قانوني
الكاتب :
"الغد 24"
طالب الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين إلى التصدي لظاهر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني.
وشدد الداكي في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تفعيل أحكام القانون رقم 04 . 17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا.
ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، والاطلاع على نتائج ذلك ليتأتي اتخاذ ما يلزم قانونا.
وفي هذا السياق أوضحت دورية الداكي أهمية تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم للبت فيها داخل أجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود.
وتتجسد التدابير أيضا في الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفغال أو لا تراعي حالة العود، مع موافاة رئيس النيابة العامة بإحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها.
وأهاب رئيس النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية السهر على تفعيل التعليمات المذكورة، بكل جدية وصرامة، وإشعاره بما قد يعترضهم من صعوبات، نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالمملكة.
وذكرت الدورية بأن المادة 55 من القانون 04 .17 تنص على أن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، وبأنه وفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة.
ويهدف القانون السالف الذكر إلى زجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصحية بشكل غير قانوني في أماكن غير مرخص لها ومن طرف أشخاص غير مؤهلين.
ويشار إلى أن الدورية التي أصدرها الداكي، أبرزت أنه بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الانترنيت.