عبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين
فاتحي يشرح تفاصيل مقترح القانون الذي حظي بالإجماع لحل مشكل إيداع عقود زواج مغاربة العالم
الكاتب :
"الغد 24"
أبدت وزارة العدل تجاوبا مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة، ويتعلق الأمر بمشكل طالما عانى منه مغاربة العالم بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث أكد المقترح الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل...
وكانت وزارة العدل ذكرت، في بلاغ لها، يوم الخميس 7 يناير 2021، أن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أبدى موقفا إيجابيا وداعما لهذا المقترح، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 6 يناير 2021.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة دراستها لهذا المقترح قانون المقدم من الفريق الاشتراكي، تولى رئيس الفريق، عبد الحميد فاتحي، تقديم مقترح هذا القانون، طبقا لمقتضيات المادة 206 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث أكد على أن التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج يتعين أن تنسجم مع المقتضيات الدستورية، وأن يتم العمل على تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا، مما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من الدستور، التي تنص على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا السياق، أفاد عبد الحميد فاتحي أن الممارسة والتطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة أبانت عن إشكاليات تتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية داخل أجل ثلاثة أشهر، بالمرافق القنصلية للمملكة في بلدان الإقامة، التابع لها محل إبرام العقد، الذي لا يكون دائما محلا للسكنى والإقامة، وهو ما يترتب عنه صعوبات تعوق تنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في هذه المادة، خاصة على مستوى تسجيل عقود الزواج المدنية، التي أبرموها أو يبرمونها، حسب القوانين الجاري بها العمل في بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة...
وبعد ذلك، تقدم وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بكلمة أوضح من خلالها تثمين هذه المبادرة التشريعية والأهداف الرامية إلى تحقيقها، مبرزا أن هذا المقترح يندرج في سياق تحقيق الانسجام بين النصوص التشريعية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبين مقتضيات دستور سنة 2011، وذلك بتعديل النصوص التي تتناقض مع هذا الهدف، ومنها مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة.
وفي السياق ذاته، عبر وزير العدل عن رأيه الإيجابي بخصوص إضافة هذا المقتضى، الذي يتعلق بإمكانية إيداع نسخ عقود الزواج بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، على اعتبار أن هذا المقتضى معمول به منذ سنوات بموجب الدورية المشتركة عدد 352 بتاريخ 30 غشت 2016، التي نصت على قبول إيداع نسخة من عقد الزواج المبرم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة بالمصالح القنصلية التابع لها محل إبرام العقد، أو بالمصالح القنصلية التابع لدائرة نفوذها محل إقامة الزوجين، ولو تم هذا الإيداع بعد مرور ثالثة أشهر من إبرام العقد.
وبخصوص إضافة كلمة "المغربيات" إلى عبارة "المغاربة"، في المادة 15 من مدونة الأسرة، أوضح الوزير أن كلمة "مغاربة" من الناحية اللغوية تشمل الذكور ولإناث.
أما بالنسبة لمتقرح إضافة عبارة "سواء شخصيا أو بواسطة وكيل"، فتابع الوزير موضحا أن لا حاجة تشريعية للتنصيص عليها، على اعتبار عدم اشتراط النص للإيداع بصفة شخصية، وأن إمكانية الإيداع بواسطة وكيل تبقى قائمة طبقا للقواعد القانونية العامة...