لتمكين مغاربة الخارج من توثيق زواجهم .. مجلس المستشارين يعدل المادة 15 من مدونة الأسرة
الكاتب :
"الغد 24"
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، والقاضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة، بعد الموقف الايجابي لمحمد بنعبد القادر وزير العدل.
وأوضح الفريق الاشتراكي، في مقترح القانون الذي تقدم به، أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقيمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة، إذ تفرض هذه المادة في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، والحال أنه في الواقع قد يكون محل إبرام العقد لا يكون دائما ذاته محل السكنى والإقامة، مما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة.
وبسبب العوائق السالفة اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين تعديل مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل الديمقراطي الحقيقي للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة2011، وذلك بتغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة على الشكل التالي:
+ يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد".
+ يسري هذا القانون أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.