عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة (صورة أرشيفية)
خطير.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا للوزير الرباح من شأنه تحويل المغرب إلى قمامة للنفايات المحظورة
الكاتب :
"الغد 24"
أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، استيراد النفايات من الدول الصناعية المصنعة واستعمالها بالمغرب، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج ورفع هوامش الأرباح ولو على حساب صحة وبيئة المواطنين.
وفي هذا الصدد أدانت الجمعية الحقوقية، تمرير ونشر قرار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في الجريدة الرسمية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020، والذي يحمل رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليوز 2020 بناء على المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.587 الصادر في 10 سبتمبر 2018، والقاضي بتحديد شروط وكيفيات عبور واستيراد النفايات من الدول الصناعية والمحظور تركها في الطبيعة أو حرقها في الدول المصدرة لها.
واعتبر المصدر ذاته أن إقدام الحكومة على استيراد النفايات من الخارج، انتهاك سافر للمواثيق الدولية والوطنية وخاصة المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تقر بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، وكذا المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على الحق في العيش في بيئة سليمة.
وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية بالإلغاء الفوري للقرار الوزاري رقم 20.1339 الصادر في 14 يوليوز2020، وبالكف عن كل التبريرات المسوغة لإستيراد النفايات كيفما كان نوعها نظرا لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة المغربية.
ودعت إلى فتح تحقيق جدي عاجل وشفاف في ملابسات إصدار هذا القرار المتعلق باستيراد النفايات والاستفادة المالية منها، وبمساءلة المتورطين فيها ومتابعتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتقيد باحترام القانون وحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا؛ كما دعت إلى إجراء خبرة تحليلية على المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية ونشر نتائج البحث "فحص العينات و مراقبة الجودة"، وذلك إعمالا للحق في المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.
من جهة ثانية شجبت الجمعية الحقوقية ما اعتبرته، أساليب التحايل التي تعتمدها الدول المتقدمة، بتقديم المساعدات التكنولوجيا فيما يسمى بآلية التنمية النظيفة للدول التي هي في طريق النمو و دول العالم الثالث مقابل تلوثيها، أو ما يعرف بشراء حقوق التلويث- سوق الكاربون
وعبرت عن رفضها القاطع لـ"الأعمال التخريبية للأنظمة الايكولوجية" المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات بتواطؤ مع الحكومة المغربية الماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والاستهانة بكرامة المواطن.
واعتبرت استيراد نفايات الدول المصنعة، خرقا سافرا لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة، وإهانة مباشرة لكرامته والتنقيص من سيادته في بلده وتهديد النظام الايكولوجي المغربي بملوثات ثبت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية، كما أكد ذلك تقرير المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحث الطبي (INSERM) لسنة 1997 ، والذي تطرق إلى مجموعة من الأوبئة و الأمراض ناتجة عن نفايات تضمنتها اللائحة المرفقة للقرار الوزاري منها على سبيل المثال لا الحصر "ألاميونت l’Amiante أو الاسبستوس".
واستحضر بلاغ الجمعية الحقوقية، تجارب بعض الدول التي سبق وأن حظرت تلك النفايات لخطورتها على صحة مواطنيها و سلامة بيئتها (هولندا حظرت استخدام الكروسيدوليت في عام 1978، ثم فرضت حظراً شاملاً في عام 1993؛ إيطاليا حظرت الأسبستوس بالكامل في عام 1993 ؛ النمسا وفنلندا الشيء نفسه في سنة 1994).
وخلص بيان الجمعية إلى ضرورة مراجعة قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وملائمته مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات عبر الحدود وبالتخلص منها وكذا اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون لعام 1985 و اتفاقية الإطار بشان تغير المناخ لعام 1992 - برنامج الأمم المتحدة للبيئة.