الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

المغرب والجزائر.. هيومن راييس ووتش تجانب الحياد وتناقض الشرعة الدولية

 
عزيز إدمين

أصدرت منظمة هيومن رايت ووش (مراقبة حقوق الإنسان) تقريرها السنوي، الذي يغطي حالة حقوق الإنسان عبر العالم، ومن بين الدول التي شملها التقرير كل من المغرب والجزائر، كما خصصت محورين للصحراء المغربية، تحت عنوان "الصحراء الغربية" و"الأطراف الرئيسية الدولية".

المقالة التالية ستتطرق لحالة حقوق الإنسان للصحراويين فقط، باعتبار أن ما جاء في التقرير السنوي حول حرية التعبير والحق في التنظيم والتجمع والجمعيات ونظام العدالة وحقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية وغيرها من الموضوعات الأخرى حول حالة حقوق الإنسان في المغرب، نتفق تماما مع ملاحظات المنظمة الدولية، بل و"نزيد الشعر بيتًا".

المعايير الدولية تعتمد على نمطين من الانتهاكات، الانتهاكات الآنية، والانتهاكات الممتدة، فالأولى يُقصد بها الانتهاكات التي وقعت خلال فترة إعداد تقرير معين (سنوي أو دوري...)، أما الثانية (الانتهاكات الممتدة) فيُقصد بها الانتهاكات التي لا تتقادم رغم مرور عشرات السنين، كالاختفاء القسري والتعذيب وغيرها، وأيضا الانتهاكات التي مازال ضحاياها يعانون من الظلم الذي لحقهم، فمثلا إذا وقع سنة 2015، اعتقال أو متابعة صحافي على خلفية آرائه السياسية وحُكم عليه بعشر سنوات وتم في نفس السنة منع جمعية معينة من الحق في التنظيم، فإن تقارير سنة 2022 تفرض استحضارهما، لكون الصحافي مازال في السجن ومحرومًا من حريته، ولكون الجمعية المعينة لم تباشر بعد ممارسة حقها في الوجود، باعتبار أنها انتهاكات ممتدة ولم ينصف ضحاياها.
 
سُجلت في المغرب عشرات التنديدات سنويا من قبل جميعات ترفض السلطات منحها التصريح الإداري، مما جعل الحق في تأسيس الجمعيات ينتقل من "نظام التصريح" إلى "نظام الترخيص"، وذلك من خلال الممارسة الإدارية

وعلى هذه القاعدة، فحصر منظمة هيومن رايت ووتش حرية تكوين الجمعيات والتجمع في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم منح وصولات الإيداع القانوني لفروعها من أجل ممارسة حقوقها القانونية والمالية، فيه نوع من النقص، لأنه، إلى الآن، يمكن الحديث عن المئات من الجمعيات، التي لا تُسلم لها وصولات الإيداع لا المؤقتة ولا النهائية.

ويكفي الرجوع إلى الملخص التنفيذي والعرض الذي قدمه السيد إدريس اليزمي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام البرلمان يوم الاثنين 16 يونيو 2014، بـ"مناسبة" الزيارة التي قامت بها السيدة نافي بيلاي، المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان واستقبالها من قبل الملك، إذ جاء فيه أن "المجلس خلص، من خلال تحليل الشكايات الوارد عليه، وعلى عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والتي أكدتها الدراسة، التي أجريت في جهة بني ملال خريبكة، إلى (...) اشتراط السلطات الإدارية لعدد من الوثائق لا ينص عليها القانون، تأخر في تسليم وصولات الايداع... وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بقانونية بعضها".

وقد لاحظ المجلس، في تقريره، أن "المعدل السنوي لمنح التصريح للجمعيات، حسب معطيات وزارة الداخلية، هو 5000 تصريح سنوي، في حين أن المندوبية السامية للتخطيط، وفق دراستها في دجنبر 2011، تفيد أن عدد الجمعيات في المغرب هو 44.771 جمعية"، وهي أرقام تحتاج إلى التوضيح والتفسير.

وسجل التقرير أنه استطاع، من خلال الوساطة، تسوية ملف 22 جمعية، في حين لجأت 37 جمعية إلى القضاء، ليبقى السؤال: ما مصير الجمعيات الـ37؟ وللتذكير فالحديث عن تقرير صدر سنة 2014، فمنذ هذا التاريخ، سُجلت عشرات التنديدات سنويا من قبل جمعيات ترفض السلطات منحها التصريح الإداري، مما جعل الحق في تأسيس الجمعيات ينتقل من "نظام التصريح" إلى "نظام الترخيص"، وذلك من خلال الممارسة الإدارية، وأيضا من خلال حكم المحكمة الإدارية في قضية جمعية "الحرية الآن"، التي اعتمد فيها القاضي على قانون التجمعات العمومية، وعلى المادة 3 من الظهير رقم 1.58.377، القاضي بضرورة الحصول على الترخيص من أجل تنظيم "الجمع العام" أو "المؤتمر العام".
 
عندما تسجل هيومن راييس ووتش أن المغرب منع "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" بشكل تعسّفي فهو قول مخالف للقانون الدولي وللشرعة الدولية، فلا توجد دولة في العالم تسمح بتأسيس منظمة غير حكومية تسميها "دولة الاحتلال"

نفس الملاحظة، يمكن سحبها، أيضا، على محور حرية التعبير، إذ تم الاقتصار فقط على ثماني حالات، في حين أن المتابعين بخصوص ممارسة حقهم في التعبير يتجاوز هذا العدد بكثير، منهم من مازال في السجن، ومنهم من مازال متابعا في حالة سراح.

وبالعودة إلى موضوع الصحراء المغربية الواردة في التقرير، نتطرق إلى إطارين:

الإطار الأول: داخل الأممية الحقوقية

بخصوص تناوُلِ موضوع الصحراء والصحراويين من زاوية حقوق الإنسان، نؤكد على التماثل بين المنطقة الجغرافية للصحراء كمجال ترابي وهو الصحراء الغربية بشقيها غرب وشرق الجدار العازل، والصحراويين الموجودين فوق التراب المغربي والتراب الجزائري (تندوف) كامتداد للمشكل ككل، وهو ما يدفع بالضرورة إلى التمييز بين ثلاثة مستويات: يتعلق الأول بكون الصحراء غرب الجدار العازل هي خاضعة إداريا وديبلوماسيا للمغرب، وهذه المنطقة ليس فيها نزاع عسكري، بل منطقة سلم، وبالتالي فالصحراويون خاضعون للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات الأساسية التسع والبروتوكولات الملحقة بها، أما المنطقة شرق الجدار، التي تمتد إلى الحدود مع الجزائر، فهي منطقة عسكرية منزوعة السلاح، وبالتالي فهي خاضعة للقانون الدولي الإنساني، أما بخصوص الصحراويين في الجزائر، فهم خاضعون ومحميون بمقتضى قانوني، أي القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكونهم أناسًا فوق تراب دولة عضوة في الأمم المتحدة، من المفروض أن يتمتعوا بكل الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للوضع الإنساني، الذين يعشونه كـ"لاجئين" ومحمين بمقتضى اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية شؤون اللاجئين والبروتوكول الملحق بها.
 
بخصوص الصحراء غرب الجدار
من خلال قراءة تقرير منظمة هيومن ريتس ووتش، في الشق المتعلق بالمغرب، نجد أنها تخلط في كثير من الأحيان بين القانونين الدوليين، فعندما تسجل أنه "تم منع بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية من التسجيل القانوني"، فهي بذلك تشير إلى ما ورد في تقريرها السنوي لسنة 2021، حيث يتعلق الأمر بـ"الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
 
التغاضي عن القرارات والاتفاقيات الدولية التي تدين البوليزاريو في إعلانها الحرب عوض التقييد التام بالعملية السياسية، يؤكد انحياز هيومن راييس ووتش وعدم حياديتها، لكون الأعمال الحربية من أخطر ما يهدد منظومة حقوق الإنسان ككل

إن وصف المغرب بـ"دولة الاحتلال" يخالف الشرعة الدولية، فإذا كان قرار واحد للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 الصادر بتاريخ 21 فبراير 1979، الذي يصف وجود المغرب في الصحراء بالاحتلال (سياق وأسباب هذا التوصيف يمكن أن يكون موضوع مقالة أخرى)، فإن قبله وبعده توجد مئات القرارات، التي تلغي هذا التوصيف، خاصة ما بعد قرار وقف إطلاق النار سنة 1991، وعمليات التسوية عبر مجلس الأمن من ذلك التاريخ إلى غاية 2022، حيث تؤكد على شرعية ومشروعية الوجود المغربي فوق الصحراء وأن له كامل السيادة في التدبير الإداري والديبلوماسي لها، وكل المنظمات الدولية غير الحكومية، بما فيها منظمة هيومن رايتس ووتش، لا تستعمل وصف الاحتلال، بل تستعمل مصطلح "السيطرة على المنطقة"، ففي التقرير موضوع المقالة ورد فيه "ظلت معظم الصحراء الغربية تحت السيطرة المغربية منذ انسحاب إسبانيا".

إن مصطلح "الاحتلال" يعني أن التدبير للمنطقة يكون عسكريا عبر حاكم عسكري، وهو ما يخالف الواقع، حيث التدبير للمنطقة هو مدني، يتم عبر الانتخابات والقوانين والمؤسسات.

ووفق المرجعية الدولية، فإن كل القرارات والتقارير والملاحظات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تكون صادرة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر مجلس حقوق الإنسان والهيئات التعاهدية وغير التعاهدية، ولا نجد أي قرار صادر عن أنظمة القانون الدولي الإنساني، فلا نجد أي قرار أو تقرير صادر عن الصليب الأحمر أو مجلس الأمن أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو غيرها يَعتبر سجينًا أو معتقلًا بكونه "أسيرًا"، ولا تظاهرةً معينةً تطالب بالانفصال بكونها "مقاومة"، إلى غيرها من الأمثلة...

مما يدفع إلى القول إن منظمة هيومن راييس ووتش، عندما تسجل أن المغرب منع "هيئة" بشكل تعسّفي وحرمها من التسجيل القانوني، فهو قول مخالف للقانون الدولي وللشرعة الدولية، فلا توجد دولة في العالم تسمح بتأسيس منظمة غير حكومية تسميها "دولة الاحتلال" أو "دولة الاستعمار".

بخصوص الصحراء شرق الجدار
هذه المنطقة، وفق القانون الدولي، هي منطقة عسكرية، وبالتالي تدخل الهيئات الحقوقية يكون وفق القانون الدولي الإنساني، والمتابع للشأن بالمنطقة يصاب بالذهول لحجم البلاغات، التي تنشرها وكالة الأنباء الجزائرية وإعلام جبهة البوليزاريو، بشن أقصاف يومية وصلت إلى 438 يوما من القصف (بتاريخ 24 يناير 2022، حسب ما يسمى بـ"وزارة الدفاع الوطني الصحرواية").
 
هيومن راييس ووتش تغافلت عن الانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف التي تسجلها تقارير الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، التي تؤكد تورط جبهة البوليزاريو، تحت مسؤولية الجزائر، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

هذا الأمر يفرض على منظمة هيومن راييس ووتش أن تدينه، باعتبار أن خيار الحرب يتناقض مع وجود تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وخاصة بعد تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا.

لكون المدافع عن حقوق الإنسان، تقلقه كثيرا الحروب لما لها من خسائر في الأرواح والمنشآت.

فإن كان المدافع عن حقوق الإنسان يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة الحقوقية في منطقة يقال عنها إنه فيها حرب وأقصاف، فإن المصدر الأساسي هو تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، مما كان واجبا على منظمة هيومن راييس ووتش الإحالة على تقرير الأمين رقم S / 2021/843 الصادر في فاتح أكتوبر 2021 (خاصة الفقرات 15، 16، 84)، التي تؤكد مباشرةَ جبهة البوليزاريو بشكل أولي وأحادي للأعمال العدائية، في مقابل أن المغرب لا يرد على إطلاق النار إلا في حالات التهديد المباشر لقوات الجيش الملكي المغربي، وبما يتناسب ودائما مع أعمال جبهة البوليزريو.

كما أن قرارات مجلس الأمن تعتبر مرجعا أساسيا في مناطق النزاع، مما كان يقتضي أيضا على منظمة هيومن راييس ووتش العودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، وخاصة التوصية رقم 6، التي تلح على ضرورة وقف إطلاق النار والتقييد التام بالعملية السياسية.

من خلال كل ما سبق، فإن تغاضي منظمة هيومن راييس ووتش عن هذا الموضوع، الذي يدين جبهة البوليزاريو في إعلانها واختيارها الحرب عوض التقييد التام بالعملية السياسية، يؤكد انحياز المنظمة وعدم حياديتها، لكون الأعمال الحربية من أخطر ما يهدد منظومة حقوق الإنسان ككل.

بخصوص منطقة تندوف
توجد منطقة تندوف فوق التراب الجزائري، ووفقا للمرجعية الدولية وخاصة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن الجزائر هي المسؤولة قانونيا على كل من يوجد في هذه المنطقة، سواء كانوا جزائريين أو مهاجرين أو لاجئين صحراويين (يمكن مراجعة تقرير لجنة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 20 نونبر 2020، تحت رقم CCPR/C/128/D/2924/2016، والتقرير الثاني لنفس اللجنة الصادر بتاريخ 18 عشت 2018 تحت رقم CCPR/C/DZA/CO/4).

بالرجوع إلى تقرير منظمة هيومن رايس ووتش، فإنها لا تشير إلى الوضع الخاص باللاجئين الصحراويين بشكل مباشر، مع العلم أن الصحراويين في تندوف يختلفون عن باقي اللاجئين والمهاجرين الآخرين، لعدة اعتبارات، أهمها أنهم في وضع هشاشة مزدوجة، وأن وضعهم سياسي ذو بعد أممي ودولي، لكن هيومن راييس ووتش تتحدث بشكل عام عن غياب قانون لحماية اللاجئين، وخصصت للصحراويين جملة واحدة تتمثل في استفادتهم من عمليات التلقيح، الذي بدأته السلطات الجزائرية.

في مقابل ذلك، توجد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضحاياها الصحراويون، وذلك عبر تقارير الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، كلجنة حقوق الطفل، التي تسجل تجنيد وإشراك الأطفال في الحرب (تقرير لجنة حقوق الطفل الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2018، تحت رقم CRC/C/OPAC/DZA/CO/1)، والاختفاء القسري وغير الطوعي والإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان (قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2016/2924 الصادر في 4 نونبر 2020)، والإعدام خارج إطار القانون (التقرير رقم 7/2020 الصادر بتاريخ 7 يناير 2021 عن المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القانون)، وغيرها من التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تؤكد تورط جبهة البوليزاريو، تحت مسؤولية الجزائر، في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويبقى في ختام هذه المجزوءة الإشارة إلى المعلومة، التي وردت في تقرير هيومن راييس ووتش، والتي تفيد أن الدولة الجزائرية قامت بـ"عمليات تلقيح اللاجئين الصحراويين في مايو/أيار 2021"، مما يعني أن لديها رقما أوليا حول الصحراويين، وهو المطلب الوارد في عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي بحصر سكان تندوف، وأيضا في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المؤرخ بتاريخ 17 فبراير 2017، والحامل لرقم A/RC/WG.6/27/DZA/2، حيث ورد فيه أنه "أعربت عن قلقها لأن مفوضية شؤون اللاجئين لاتزال غير قادرة على إجراء عملية تسجيل حقيقية للاجئين الصحراويين الذين يعيشون ظروف صعبة في ولاية تندوف تحت إدارة جبهة البوليزاريو، ولعدم السماح لها بدخول لمراكز احتجاز يعتقد أن مهاجرين غير نظاميين، بمن فيهم أطفال، محتجزون فيها، وعلى الدولة الجزائرية ضمان تمكين مفوضية اللاجئين من الوصول إلى جميع المراكز التي يُحتجز فيها لاجئون، وإلى جميع مخيمات اللاجئين في تندوف".

فهل تستطيع الدولة الجزائرية التي لقّحت الصحروايين ضد الكوفيد أن تنشر رقم الملقّحين، خاصة وأن كل ملقح يتم ترقيمه وتسجيله في السجل الصحي.

الإطارالثاني: خارج رادار هيومن رايتس ووتش

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا موضوعاتيا بتاريخ 18 أكتوبر 2014 يحمل عنوان "خارج الرادار، حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، ومما جاء فيه:
 
"معظم اللاجئين الصحراويين يعتمدون في السفر خارج منطقتهم على جوازات سفر جزائرية"، وهذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مازال يحصل إلى اليوم، وكان آخرها منح اللاجئ الصحراوي إبراهيم غالي جواز سفر "مزور" للدخول إلى الأراضي الإسبانية للعلاج

"قال لاجئون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية تشترط عليهم الحصول على تصريح سفر، صالح عادة لمدة ثلاثة أشهر، للسفر داخل الجزائر خارج منطقة المخيمات. وقال اللاجئون إنهم يطلبون عادة تصاريح سفر عن طريق مكتب التنسيق الصحراوي في تندوف، ويتوصلون بها بعد يومين".

فهل في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967، ما يفرض على اللاجئ طلب تصريح من أجل التنقل بين مدن الدولة الحاضنة؟ ألا يشكل ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني (المادة 26 من اتفاقية جنيف)، وهو الأمر الجاري به العمل إلى اليوم. وهذا المنع في حرية التنقل بين المدن، فما القول في الحق في التنقل بين الدول؟!

وبخصوص أن "معظم اللاجئين الصحراويين يعتمدون في السفر خارج منطقتهم على جوازات سفر جزائرية"، فهذا انتهاك للقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن منعدمي الجنسية أو اللاجئين يتم منحهم جوازات سفر، بشكل قانوني، وخاصة المادة 28 من الاتفاقية، علمًا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت وثائق السفر في "وثيقة سفر خاصة بالاتفاقية"، أو "جوازات سفر للأجانب"، أو "وثيقة هوية خاصة بالسفر"، حيث تساعدهم المفوضية في الحصول على وثيقة سفر طارئة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما لا تتوفر لديهم خيارات أخرى، وهذه الوثيقة صالحة لرحلة واحدة فقط. أما منح جواز سفر جزائري بدون حصولهم على الجنسية الجزائرية فهو ضرب بعرض الحائط بكل القوانين الدولية، لكون جواز السفر مرتبطا بالجنسية، ولا علاقة له بوضعية اللاجئ، وهو الانتهاك الحاصل إلى اليوم، وكان آخرها هو منح اللاجئ الصحراوي إبراهيم غالي جواز سفر "مزور" للدخول إلى الأراضي الإسبانية للعلاج.

نترك موضوعات أخرى مثل الحق في التعبير والحق في تأسيس الجمعيات والمحاكمات العسكرية الواردة في تقرير منظمة هيومن راييس ووتش إلى وقفة أخرى حتى لا نثقل المقالة.
 
 
خبير حقوقي دولي مغربي مقيم في فرنسا