أصدرت منظمة العفو الدولية، خلال الأسبوع الجاري، تقريرها السنوي 2020-2021، الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، وكان المغرب من ضمن البلدان المشمولة بالتقرير.
تستند منظمة العفو الدولية، عموما، على التوزيع الجغرافي للدول بخصوص الانتهاكات التي تطال الأفراد وطنيا (قُطريا)، وأحيانا أيضا مسؤولية الجهات الرسمية أو شبه الرسمية خارج حدودها الإقليمية إذا ما ارتكبت انتهاكات في إقليم دولة أخرى، وهي منهجية صارمة في مجال حقوق الإنسان.
هذه المنهجية الصارمة غابت في تعاطي منظمة العفو الدولية بشأن قضية الصحراء، لسببين:
أولا: على مستوى الشكل
تناولت المنظمة في الباب المخصص لـ"المغرب والصحراء الغربية"، القليل من الانتهاكات التي وقعت في الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك إذا ما تمت مقارنتها بحجم ما رصدته عدة تقارير لمنظمات غير حكومية وطنية وأخرى دولية.
وإذا كان من الطبيعي أن تدمج منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي وقعت في "الصحراء الغربية" ضمن مسؤولية الدولة المغربية، نظرا للاعتراف الدولي لسيادته الإدارية والأمنية والقضائية عليها، فإنه من غير الطبيعي تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما يقع داخل مخيمات تندوف الواقعة على الأراضي الجزائرية.
تطرقت المنظمة في الصفحة 82 من تقريريها إلى "تعذّر وصول منظمات حقوق الإنسان إلى أراضي الصحراء الغربية ومخيمات البوليساريو مما جعل من العسير رصد ما يحدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان".
نتفق مع منظمة العفو الدولية بكون المغرب يمنع عددا من منظمات حقوق الإنسان من الدخول إلى الأقاليم الجنوبية، كما يمنع أيضا بعض الصحافيين ويقوم بالترحيل الإداري لهم باعتبار أنهم "غير مرغوب فيهم"، كما يتفهم من كون بعض الصحافيين يسعون للدخول للصحراء بصفة سائح وليس بصفة صحافي، وهو إجراء مقبول منهم نظرا للتعقيدات الإدارية المغربية، التي تصل أحيانا إلى استحالة منحهم رخصة التنقل والتصوير، ولكن على أساس أن يتقيد هؤلاء الصحافيين بقواعد مهنة الصحافة وأخلاقياتها، وأن لا يكون جزءا من رأي سياسي أو محرضين له، ولا أن يتماهوا مع أي طرح ضد طرح آخر.
بل إن الحركة الحقوقية المغربية تدعو المغرب إلى اعتماد "النظام المفتوح" عوض "النظام المغلق" أمام الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، للسماح لهم بالزيارات الميدانية بناء على "إخبار" للسلطات وليس بناء على "ترخيص" منها.
لكن، من غير المعقول أن نجد أن المغرب مسؤول أيضا على عدم ولوج منظمات حقوق الإنسان والصحافيين إلى مخيمات تندوف الواقعة جغرافيا فوق الأراضي الجزائرية، فالذي يقوم بعملية المنع هي الدولة الجزائرية داخل مطاراتها وعلى حدودها وليس المغرب.
مما يفرض على مُعدّي تقرير منظمة العفو الدولية نقل تلك الفقرة المتعلقة بمخيمات تندوف من الباب المخصص للمغرب إلى الباب المخصص للجزائر.
ويلاحظ أن الأمر لم يقتصر على فقرة عابرة، بل تم إدماج محور خاص بـ"مخيمات جبهة البوليساريو"، التي تؤكد فيه منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات تمارسها البوليساريو "في المخيمات التي تديرها في الجزائر"، في الباب المخصص للمغرب.
ووفقا لمبدأ إقليمية القانون الدولي، كان من الواجب رصد الانتهاكات الحاصلة في تندوف داخل الباب المخصص للجزائر وليس المغرب، باعتبار أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يعتبران أن الدولة الجزائرية هي المسؤولة على كل ما يقع من انتهاكات فوق أراضيها، ولا يمكنها بالمطلق تفويض الاختصاص القضائي والقانوني لأي كيان آخر، ولا يمكن بالمطلق نقل المسؤولية الترابية لدولة أخرى (المغرب).
ثانيا: على مستوى المضمون
في التقديم المخصص للمغرب، ذكرت منظمة العفو الدولية أن "جبهة البوليساريو التي تدير معسكرات في الجزائر احتجزت ناقدا واحد على الأقل" (الصفحة 82)، وأضافت في المحور المخصص لـ"مخيمات جبهة البوليساريو " (الصفحة 84)، أنه "لم تسع جبهة البوليساريو إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات في العقود السابقة".
تقر منظمة العفو الدولية أن جبهة البوليساريو تدير معسكرات فوق التراب الجزائري، وهو ما يخالف القانون الدولي بكل فروعه، فلا يُقبل وجود وحدات عسكرية وجيش لمجموعة معينة بشكل مستقل داخل دولة عضو في الأمم المتحدة، وكل تصرف صادر عن هذه المليشيات أو الوحدات العسكرية غير النظامية، فإن الدولة الحاضنة هي التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام المنتظم الدولي.
هذا الإقرار يسائل أيضا مفهوم اللاجئ داخل الدولة الجزائرية، لكون القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، تؤكد أن "اللاجئ هو شخص مدني والشخص الذي يستمر في الاشتراك في أنشطة عسكرية لا يمكن النظر في منحه اللجوء" (للتدقيق مراجعة دليل "ما هي اتفاقية جنيف لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
وأخيرا، فعندما تطالب منظمة العفو الدولية جبهة البوليساريو بأن "تحاسب كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف" فإنها تخالف بشكل صريح القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان سنة 2018 أثناء النظر في التقرير الوطني للجزائر بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقرارات الصادرة عن الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب... التي تُجمع كلها على تحميل الدولة الجزائرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة في مخيمات تندوف، وأنه لا يمكن نقل أو تفويض الاختصاص القضائي أو القانوني إلى جبهة البوليساريو.
ختاما
بالعودة إلى تقديم هذه المقالة بخصوص منهجية الرصد، فالجزائر هي المسؤولة وفق مبدأ الجغرافيا على الانتهاكات التي تطال الأفراد داخل مجالها الترابي، بغض النظر عن وضعهم القانوني، مواطنين أو لاجئين أو مهاجرين أو معدومي الجنسية... وأن المغرب لم يرصد عليه انتهاك أجهزته الرسمية أو شبه الرسمية خارج حدوده الترابية بتندوف.
وإذا كان الباب المخصص للجزائر خاليا من أي إشارة لما تمارسه جبهة البوليساريو من انتهاكات داخل مخيمات تندوف، فإنه أيضا خالٍ من أي إشارة إلى انتهاك لحقوق اللاجئين الموجود على عاتق الدولة الجزائرية وفق ما يقتضيه القانون الدولي لحقوق الإنساني، وهو ما يجعل النقاش الحقوقي والقانوني مفتوحا دائما مع الأصدقاء والصديقات في منظمة العفو الدولية...