الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الحكومة المكلف

النص الكامل للمذكرة الحقوقية.. رفاق بوبكر لرگو يطالبون أخنوش بالوفاء بالالتزامات الانتخابية

 
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، تدعوه من خلالها لتنفيذ الالتزامات الانتخابية، التي تعهدت بها الأحزاب الثلاثة، الأحرار والبام والاستقلال، وبلورتها في برنامج الحكومة المقبلة، وجعل الإنسان موضوعا رئيسيا للتنمية والمشاركة فيها والاستفادة منها، كما تدعوه إلى تنفيذ المطالب الخاصة بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفي صدارتها إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي، وكذا على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين، التي تحد من الحريات العامة أو الفردية، وتنفيذ الحكومة للتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل بمنع تشغيل من هم دون سن 18...
وتعميما للفائدة، نورد النص الكامل لمذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي وجّهتها إلى رئيس الحكومة المكلف:
 
إلى السيد المحترم رئيس الحكومة المكلف، عبد العزيز أخنوش
 تحية طيبة وبعد؛
 دأبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على تقديم ملاحظات أولية بخصوص البرامج الحكومية بعد تتبعها لعمل الحكومة عن طريق رصد وتقييم أدائها، وذلك عبر البيانات والمذكرات والتقارير السنوية والموضوعاتية أو الموازية المرتبطة بالآليات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وفي إطار التأكيد على ممارستها لدورها الذي أناطه دستور 2011 بالمنظمات غير الحكومية ومهامها في ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال إعمالها عبر مقاربة تشاركية، فإن المنظمة ارتأت هذه المرة أن تتقدم إليكم معالي رئيس الحكومة بملاحظاتها القبلية، انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية الحكومية المشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج، والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...
إن الارتكاز على التنمية دفع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تذكيركم بالحق في التنمية حسب ما نصت عليه مواد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 من دجنبر 1986، وأكدته قرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993، بكونه حقا عالميا غير قابل للتصرف، وأنه جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وبذلك يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يتم فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما وذلك عبر العناصر الرئيسية التالية:
 
* نهج المقاربة الحقوقية وذلك بإحقاق تام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 1 من الإعلان)؛
* جعل الإنسان موضوعا رئيسيا للتنمية والمشاركة فيها والاستفادة منها (المادة 2)؛
* إشراك الأفراد في التنمية مشاركة نشطة وحرة وهادفة (المادة 2)؛
* إنصاف جميع الأفراد وذلك بالتوزيع العادل للفوائد (المادة 2)؛
* عدم التمييز بين الأفراد سواء على أساس العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين (المادة 6)؛
 
ورغم كون الحق في التنمية قد تم التنصيص عليه في إعلان، فإن القانون الدولي يجعله حقا ملزما، وهذا ما يمكن أن نستشفه من التقاطعات الموجودة بينه وبين المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، فقد:
♦ نص الإعلان على تحسين رفاه الإنسان (المواد 1-4-8)، وهذا ما نص عليه كذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 13 و15) واتفاقية حقوق الطفل (المواد 3/24 و 27) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 28).
♦ ونصت المواد 1-2-8 من الإعلان على المشاركة وهذا ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 25) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 7 و14) واتفاقية حقوق الطفل (المادتان 12 و15) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 9و21و29و30) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 26 و42 و43) ...؛
♦ ونص الإعلان في مادته 6 على عدم التمييز وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 26 و27) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادتان 3 و5)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
♦ ونصت المادة 8 من الإعلان على ضرورة وضمان الوصول إلى الخدمات العامة وهذا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 22 و25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 6-11- 13) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 2 و25) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 24 و25 و28)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادة 43)؛
♦ ونصت المادة 5 من الإعلان على القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
إن الصكوك والإعلانات والعهود والاتفاقيات السابقة الذكر قد صادق عليها المغرب أو وقّعها، وبالتالي فهي ملزمة له، وهذا ما تم التنصيص عليه أيضا في دستور 2011 في بابه الثاني المخصص للحريات والحقوق الأساسية...
لذا فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعوكم إلى:
 
أولا: الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها:
وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج...
 
ثانيا: ضمان استمرارية المرفق العمومي:
وذلك بـ:
- تحيين وتقديم مشاريع القوانين، التي عرفت تباطؤًا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها والتي من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن؛
- تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن؛
- تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تُفعّل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز...
 
ثالثا: مطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
♦ المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور؛
♦ المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية؛
♦ الدعوة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، المعروفة بـ"اتفاقية إسطنبول" في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي.
♦ المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرّمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته؛
♦ وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب؛
♦ مراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية؛
♦ تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن 18؛
♦ التأكيد على المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة إليكم بتاريخ 20 شتنبر 2021.
 
الرباط في 30 شتنبر 2021
عن المكتب التنفيذي: بوبكر لرگو
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان