النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تندد بمنع ولوج مقرات العمل وهذا ما نصحت به الموظفين الممنوعين
الكاتب :
"الغد 24"
نددت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بلاغ لها يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، بالمنع الذي تعرض له موظفات وموظفو القطاع لولوج مقرات عملهم، معتبرة إياه خرقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللدستور وتحكّما في الحياة الشخصية للموظفة والموظف، بداعي إجبارية "جواز التلقيح"، رافضة المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي... وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضوة في الاتحاد المغربي للشغل باستغراب كبير منع العديد من الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على إثر قرار الحكومة فرض اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة إجبارية لولوج الأماكن العامة، وعلى رأسها الإدارات العمومية ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.
و في هذا الإطار، فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
1- يرفض المقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الحالة الوبائية دون فتح نقاش مجتمعي ويسجل الارتباك الحكومي الفظيع في اتخاذ هذا القرار الذي يهم مختلف مناحي الحياة الوطنية؛
2- يستنكر المنع الذي تعرض له الموظفات والموظفون من ولوج مقرات عملهم ويعتبره شططا في استعمال السلطة وخرقا لمضامين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات الدستور؛
3- يؤكد أن مذكرة الوزارة بهذا الشأن لم تستحضر الكيفية التي ستتعامل بها مع موظفات وموظفي القطاع غير الملقحات والملقحين بسبب مانع صحي أو بسبب رفض شخصي للتلقيح، ويثير انتباه الوزيرة إلى مفارقة غريبة تتجلى في إجبارية اعتماد وثيقة "جواز التلقيح" في الوقت الذي تعتبر فيه عملية التلقيح مسألة اختيارية؛
4- يعتبر أن قرار الحكومة بفرض "جواز التلقيح" بهذه الكيفية الارتجالية يعزز الإحساس بالتعسف والظلم والتمييز والمس وتقييد مبدأ حرية الاختيار وحرية التنقل وولوج الفضاءات العامة؛
5- يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإقرار مرحلة انتقالية لوضع كل الترتيبات الضرورية لإنجاح معركة مواجهة الجائحة في إطار مقاربة تشاركية حقوقية واجتماعية تعتمد آليات بيداغوجية للإقناع والاقتناع وتستحضر حماية الموظفات والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين دون تقييد أو تمييز؛
6- يدعو موظفات وموظفي الوزارة الذين تعرضوا للمنع من ولوج مقرات عملهم بمختلف المصالح المركزية والخارجية إلى تبيان حالات المنع عن طريق محضر إثبات من طرف مفوض قضائي وذلك لكل غاية مفيدة.